فصلت المحكمة الدستورية العليا في طلب تفسير قانوني يتعلق بآلية احتساب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب، مؤكدة أن تحديد هذه الأغلبية يكون استنادًا إلى العدد الفعلي للأعضاء الذين يحتفظون بالصفة النيابية قانونًا، دون احتساب المقاعد الشاغرة.
وبحسب ما ورد في طلب التفسير، فإن احتساب الأغلبية المطلقة يستند إلى العضوية القائمة قانونًا، وليس إلى العدد الإجمالي المقرر لعضوية المجلس، بما يعني استبعاد المقاعد الشاغرة عند تحديد العدد المعتمد لاحتساب الأغلبية.
وفي السياق ذاته، أفاد مقرر مجلس النواب بأن عدد الأعضاء الذين يحتفظون فعليًا بالصفة النيابية يبلغ 160 عضوًا، وهو العدد الذي يُستند إليه في تحديد الأغلبية المطلقة وفق القاعدة القانونية المشار إليها.
ويأتي هذا التفسير لتوضيح الأساس القانوني المعتمد في احتساب الأغلبية المطلقة داخل المجلس، في ضوء الفرق بين العدد الإجمالي المقرر للعضوية وعدد الأعضاء الذين يحتفظون بصفاتهم النيابية قانونًا.





