حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بقبول طعن مقدم من رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك شكلاً ، وبعدم دستورية قانون إضافة بعض الأحكام لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
واستندت المحكمة في حكمها على انتفاء الصفة الإجرائية لمتقلّد وظيفة الطاعن (رئيس ديوان المحاسبة وتردَّ عليه رغم أن المطعون ضده لم يأت البتة على ذكر الأسماء، مكتفياً بالإشارة بالصفات فحسب.
كما أن الطاعن هو رئيس ديوان المحاسبة وإن رئيس الديوان هو صاحب الحق في تمثيله أمام القضاء وحيث إن إدارة القضايا هي نائبه القانوني، وإنها من أقامت الطعن نيابة عنه، لذا فإن الطعن يكون مرفوعاً من ذي الصفة في رفعه ما يفرض قبوله من هذا الجانب.
وكما استند القرار إلى ان ديوان محاسبة الهيئة التي أناط بها الدستور مسؤولية الرقابة على الإنفاق العام، وكان رئيس الديوان هو صاحب الصفة في تمثيله أمام القضاء، وكان من واجباته الدستورية، ومن بعدها القانونية كفالة عمل الديوان وأدائه الوظيفة التي أُوجد من أجلها.
وأكد القرار ان القانون المطعون فيه واجب التطبيق عليه، وإن الظاهر أن من شأن نفاذه التأثير في هذه الوظيفة انتقاصاً، وإذن فإن من مصلحة رئيس الديوان وهي مصلحة متفرعة عن مصلحة الديوان ككل، الطعن في دستورية هذا القانون توخياً لإهداره واستعادة الديوان وظيفته الدستورية، وهو ما يتحقق به شرط المصلحة الشخصية المباشرة المقرر بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويستوجب من ثم قبول الطعن من هذه الناحية.
وأفاد القرار إن الطعن حاز الأوضاع الشكلية المقررة قانوناً، فهو مقبول شكلاً.
جدير بالذكر أن شكشك يواصل عمله كرئيس لديوان المحاسبة بعد التمديد له من قبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وتأييد التمديد من قبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري.